عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٨٤

عقد الجواهر

باب المواقيت الزمانية

وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: "دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة " (1) وقال أبو حنيفة (2): تجوز في كل السنة إلا يوم عرفة،، ويوم النحر، وأيام التشريق فإنها تكره. انتهى. والله أعلم.

(1) رواه أبوداود في المناسك 23، ومسلم في الحج 147، والترمذي في الحـ 87، وابن ماجة في المناسك 84، والدارمي في المناسك 34 - 38، واحمد في 236/ 1، 253، 341، وفي 320/ 3

(2) بداية المجتهد 555/ 1

- 1^ {-