عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٨٥

عقد الجواهر

باب كيفية الإحرام

باب كيفية الإحرام

سُنَّ للإحرام بالحج، أو العمرة، أو بهما الاغتسال. وقال الظاهرية بالوجوب (1). وجُوز الوضوء فقط بعد الاستنجاء (2) وإزالة الأنجاس وجوز التيمم مع القدرة. وجوز الإحرام بالجنابة بلا صلاة.

(1) قوله: " وقال الظاهرية بالوجوب هذا ليس بإطلاق، فإن الظاهرية قولهم قول الجمهور وهو استحباب الغسل لا وجوبه إلا أن يكون في شأن النفساء

وحدها فإنهم يوجبونه. قال ابن حزم: المحلى 82/ 7

ونستحب الغسل عند الإحرام للرجال والنساء وليس فرضاً الا على النفس وحدها لما حدثنا عبد الله بن ربيع ثم ذكر سند الحديث حتى وصل عن عبد

الرحمن بن القاسم عن

أبيه

عن

أسماء بنت عميس أنها ولدت محمد بن أبي بكر

الصديق بالبيداء فذكر أبو بكر ذلك لرسول الله الله فقال: " مرها فلتغتسل

ثم تمل ". رواه النسائي.

(2) الاستنجاء: إزالة النجو، وهو الحدث نفسه، وتسميته بذلك تجوز واتساع

كما يسمى

غائطاً.

فالنجو المكان المرتفع في لغة العرب، كما أن الغائط المكان المنخفض فسموا

الحدث باسم المكان توسعاً ومجازاً

انظر: قواعد الإسلام 162/ 1

: لسان العرب 306/ 15 باب " نجا "

-140 -