عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٩٧

عقد الجواهر

باب كيفية الإحرام

ويجوز الإحرام بالتفويض مثل أن تقول: أحرمت على ما أحرم عليه صاحبي ولم تعلم بم أحرم، كما روي أن علياً لما قدم من اليمن أحرم على ما أحرم عليه النبي الله فأجاز له ذلك وأشركه في هديه (1).

والتلبية مع نية الإحرام بحج، أو عمرة، أو بهما، قيل: كافيتان عن ذكر حج أو عمرة في التلبية، وذكرهما في التلبية أصح. وإن نوى وتلفظ بغير ما نوى غلطاً، فمن لم يشترط التلفظ، قال تجزيه. ومن قال بشرطه لم يجز عنده نيته، ولا لفظه، لأنه غلط (2).

: بيان الشرع 121/ 22

: المغني والشرح الكبير 256/ 3

: الإيضاح في مناسك الحج والعمرة للنووي 142

: المحلي لابن حزم الظاهري 94/ 7

(1) عن أنس قال: " قدم علي على النبي الله فقال: "بما أهللت يا علي فقال: أهللت بإهلال كإهلال النبي، قال: لولا أن الهدي لأحللت ". متفق عليه معي وعن أبي موسى قال:" قدمت على النبي الله وهو منيخ بالبطحاء فقال: بما أهللت قال: قلت: هللت بإهلال كإهلال النبي ه. قال: أسقت من هدي قلت: لا قال: قطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل، قال: فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من قومي فمشطتني وغسلت رأسي " متفق عليه انظر: نيل الأوطار 51/ 5

(2) قال ابن قدامة في المغني: 230/ 3

أن يستحب

يعين ما يحرم به من

الأنساك

- 197 -

،

وبه

قال مالك. وقال الشافعي في