عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٠٣

عقد الجواهر

باب كيفية الإحرام

قال (1): وكان مالك لا يرى التلبية من أركان الحج، ويرى على

2 - قول الظاهرية: وهو على النقيض من الأول إذ أوجبوا على المرأة أن ترفع صوتها عند الإهلال بالتلبية ولها حكم الرجال في ذلك.

قال ابن حزم: المحلى 93/ 7

ويرفع الرجل والمرأة صوتهما بها ولابد وهو فرض ولو مرة. أهـ.

وقال في موضع آخر: 95/ 7

وقال بعضهم لا ترفع المرأة صوتها، قال: هذا خطأ وتخصيص بلا دليل وقد كان الناس يسمعون كلام أمهات المؤمنين ولا حرج في ذلك، وقد روي عنهن وهن في حدود العشرين سنة وفويق ذلك ولم يختلف حد في جواز ذلك واستحبابه. أهـ. واستدل أيضاً بقصة معاوية مع عائشة، وهي أن معاوية خرج ليلة النفر فسمع صوت تلبية فقال: من هذا؟ قيل: عائشة أم المؤمنين، اعتمرت من التنعيم، فذكر ذلك لعائشة فقالت عائشة: لو سألني لأخبرته قال: فهذه أم المؤمنين ترفع صوتها حتى يسمع معاوية في حاله التي كان فيها. قال: فإن قيل: قد روي عن ابن عباس: لا ترفع المرأة صوتها بالتلبية وعن ابن: ليس على النساء أن يرفعن أصواتهن بالتلبية قلنا: رواية ابن عباس هي من طريق إبراهيم بن أبي حبيبة وهو ضعيف ورواية ابن عمر هي من طريق عيسى بن أبي عيسى الخياط وهو ضعيف قال: ولو

عمر

صحتا لكانت رواية عائشة موافقة للنص.

(1) بداية المجتهد لابن رشد 575/ 1

•

•

- 203 -