الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٠٤عقد الجواهر
تاركها دماً، وكان غيره يراها من أركانه (1).
باب كيفية الإحرام
قال (2): وحجة من رآها واجبة أن أفعاله إذا أتت بيانا لواجب إنها محمولة على الوجوب حتى يدل الدليل على غير ذلك لقوله
قال (4)
وجوب
عليه الصلاة والسلام "خذوا عني مناسككم " (3). وبهذا يحتج من أوجب لفظه فيها فقط، ومن لم ير لفظه اعتمد في ذلك على ما روي من حديث جابر قال: " أهل رسول الله له فذكر التلبية التي في حديث ابن عمـ وقال في حديثه: " والناس يزيدون على ذلك لبيك ذا المعارج ونحوه من الكلام والنبي يسمع ولا يقول شيئاً " (5)، وما روي عن أنه كان يزيد في التلبية، وعن عمر بن الخطاب، وعن
ابن عمر
أنس وغيره
(6). انتهى.
ويقطع المحرم بالعمرة التلبية عند مالك وأبي حنيفة إذا وصل
(1) سبق تفصيل ذلك بالأقوال والأدلة راجع أول الباب.
(2) بداية المجتهد 575/ 1
(3) أخرجه النسائي في المناسك (320) ومسلم في الحج (310) وأبو داود في
المناسك (77) وأحمد في مسنده 318/ 3
(4) المرجع السابق 576/ 1
(5) أخرجه مالك في الحج (33،32،9)
(6) تقدم ذكر تلك الزيادات عند الحديث عن حكم الزيادة في التلبية وبيان
أقوال العلماء فيها.
- Y.E-