عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٠٥

عقد الجواهر

الحرم

(1)

باب كيفية الإحرام

وعند الشافعي إذا وصل الحجر الأسود (2)

قال القطب (3): وهو الصحيح، وقيل إذا دخل الحرم

وإن أحرم من القرب قطع إذا دخل بيوت مكة، وقيل: إذا وقف

على باب المسجد ورأى الكعبة

والمحرم بحج يقطعها عند علي إذا زالت الشمس وعند عرفة يوم الجمهور إذا رمى جمرة العقبة فقيل: حتى يرميها بأول حصاة وقيل حتى يفرغ من رميها.

قال ابن رشد (4): اختلفوا متى يقطع المحرم التلبية؟ فروى مالك أن علياً بن أبي طالب كان يقطع التلبية إذا زاغت الشمس من يوم

ومن

سألة

(1) هذا ليس باتفاق عند الأحناف ولكن هذا مذهب أبي حنيفة في المسـ الأحناف من قال بخلاف ذلك كالعلامة المنبجي المتوفي 686 ه، في كتابه اللباب فقد صرح بأن المعتمر لا يقطع التلبية في العمرة حتى يستلم الحجر وقوى مذهبه بشاهد من رواية الترمذي من طريق ابن عباس مرفوعاً: " أنه كان

يمسك

عن

التلبية في العمرة إذا استلم الحجر ".

انظر اللباب في الجمع بين السنة والكتاب، للإمام أبي محمد علي بن زكريا المنبجي 443/ 1

ط 2 1414 - 19994 دار القلم دمشق، الدار الشامية بيروت.

(2) قال النووي: شرح صحيح مسلم 341/ 8

وتستحب التلبية للعمرة حتى يشرع في الطواف (الوصول للحجر

الأسود). أهـ.

(3) شرح النيل 57/ 4

(4) بداية المجتهد 577/ 1

- Y.O-