الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢١٣عقد الجواهر
باب أنواع الحج
والمروة في قدومه؟
قال: عليه الهدي.
قال: وإن طاف بالبيت ولم يسع بين الصفا والمروة؟
قال: ليس عليه هدي ولكنه يحدث التلبية.
وفي الأثر عن عبد الله بن عباس: سمع رجلاً يلبي حول البيت فقال: أي هذا الناقض الحجه، قال: فقيل له: قد فعل ذلك كثير من الناس، قال: فمن فعل ذلك فليحدث بين كل ركعتين تلبية بالحج. أهـ.
قال الشيخ الشقصي في المنهج: 194/ 7
و من أفرد الحج فعليه طواف واحد وسعي واحد يوم الزيارة، وإن طاف أول يوم وأحل وقصر فعليه دم، وإن لم يقصر طاف بالبيت وأحل، وكلما لي أحرم وإن بقي بينه وبين يوم التروية أيام قلائل فلا يطوف وإن قدم مكة في مهلة من الوقت فليطف بالبيت ولا يهجر البيت ويجدد الإحرام ويسوق الهدي. أ هـ. وأنت ترى مما تقدم كيف أن الأصحاب يمنعون المفرد من الطواف بالبيت فإن فعل جدد إحرامه، وإن سعى بعدما طاف بالبيت لزمه الهدي فهو عندهم بمثابة المتمتع، وإن قدم مكة قبل العشر وكان مفرداً فعندهم الطواف بالبيت أفضل من هجره مع إلزامه هدياً لأنه يكون متمتعاً، أما إذا قدم في العشر فلا يطوف بالبيت وهو ما عبر عنه الشيخ الشقصي رحمة الله بقوله:
وإن بقي بينه وبين يوم التروية أيام قلائل فلا يطوف بالبيت. الخ. أهـ.
..
وعلى هذا المنوال جرى أكثر كلامهم كما هو في بيان الشرع والمصنف وكتلب الحج للشيخ جاعد بن خميس ولباب الآثار والنيل وشرحه وغيرها مر
الإباضية.
تب
- 213 -