الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢١٨عقد الجواهر
باب أنواع الحج
وإن لم ينو ذلك، وهو في أشهر الحج فهو محرم بالحج، أو في غيرها (1)، فبالعمرة قاله محبوب بن الرحيل. وقال أشهب من المالكية: من لم ينو حجاً ولا عمرة فإن شاء جعل إحرامه حجاً وإن شاء عمرة، وأحب أن يكون قارناً (2)
ومن نوى حجاً فقال بلسانه بعمرة، أو عكس ذلك، فعلى نيته. ومن أحرم بأحدهما فنسي كان عند أشهب قارناً (3) ومن أحرم بحجتين بطل إحرامه إن لم ينو واحدة، وإن أحرم بعمرتين بطلتا كذلك. وقيل تثبت له واحدة
ومن لزمه حج وأحرم بالحج ناوياً نفلاً لم تصح للآزمة. وقيل تجزيه عن اللازمة وهو ضعيف
ومن أحرم ببعض التلبية فقط، فليُعذها تامةً إذا ذكر، ومن صلى ركعتي الإحرام فمشى أو أكل أو شرب أو تكلم ثم أحرم جاز.
(1) أي في غير أشهر الحج.
راجع المسألة في المصنف 101/ 8
(2) قال القرافي في الذخيرة: 220/ 3
لو أحرم مطلقاً لا ينوي حجاً ولا عمرة: قال أشهب والأئمة: هو بالخيار في صرفه إلى أحدهما وإلى الحج أفضل، وقال أيضاً إلى القرآن أفضل. أهـ. (3) قال في الذخيرة:220/ 3
وإن أحرم مفصلاً فنسي ما أحرم به فهو قارن عند أشهب احتياطاً وقال غيره: يحرم بالحج ويعمل حينئذ على القرآن، ولو شك هل قرن أو أفرد، تمادى على نية القرآن احتياطاً. أهـ.
- TIA-