الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢١٩عقد الجواهر
باب أنواع الحج
ومن باع أو اشترى بعد إحرامه يوم التروية وهو يريد مني أعاده
وعليه دم
(1)
والمتمتع (2): هو المراد بقوله تعالى: " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج " (3) الآية، والتمتع نوعان:
أحدهما: أن يهل بعمرة في اشهر الحج من الميقات حتى يصل
البيت ويطوف ويسعى ثم يحلق رأسه كله أو بعضه، ويحل بمكة وحل له الحلال كله، ولزمه هدي، وله أن يقيم ما شاء محرماً ثم يطوف ويسعى ويحلق، وله أن يفعل بعضاً ويؤخر بعضاً. ولا حد في ذلك إلا الحج، ثم ينشيء الحج في تلك الأشهر من عامه من تحت الميزاب (4) أو من حيث شاء في المسجد، أو من
مسجد الجن، أو من الحرم مطلقاً، لا بانصراف لبلده
فإن لم ينشء الحج من عامه، أو انصرف إلى بلده. أو مثله في البعد ثم أنشأه، فليس من المتمتعين الذين يلزمهم
(1) لزمته الإعادة لأنه ودّع البيت قاصداً منى، فيأخذ حكم طواف الوداع فيما لو باع أو اشترى بعده، ولزمه الدم لأجل تلبسه بالإحرام وإفساده نسكاً ففارق طواف الوداع فيما إذا باع أو اشترى بعده لزمه إعادته بلا دما لأنه متحلل من
الإحرام.
(2) سبق تعريفه.
(3) البقرة جزء الآية 196
(4) ميزاب الكعبة.
- 219 -