الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٢٠عقد الجواهر
باب أنواع الحج
الهدي
(1)
قال الحسن: هو متمتع ولو عاد لبلده أو مثله في البعد ولم. ولا سيما إن حج في عامه فإنه أولى بأنه متمتع يلزمه هدي التمتع المذكور في الآية، وهو شاة أو بقرة أو بعير، يُذكّيه ولا
يأكل منه
قال القطب رحمه الله (2): وأجاز أبو حنيفة وبعض أصحابنا
الأكل منه.
•
وقال السدي (3): التمتع في الآية: من فسخ حجه بعمرة فاستمتع
بعمرته
•
(4)
وقال ابن الزبير): هو المحصر بالحج إذا حلّ منه بالإحصار ثم عاد إلى بلده مستمتعاً بعد إحلاله، فإذا قضى حجه في العام الثاني صار متمتعاً بالإحلال فيما بين الإحرامين (5)، ومثل
المنصرف لبلده المنصرف إلى بلد بعيد
•
ومن اعتمر في غير أشهر الحج ثم أقام حتى حج، ولا سيما إن
(1) لأنه أخل بشروط التمتع وسيأتي ذكرها قريباً إن شاء الله.
(2) شرح النيل 60/ 4
(3) المصدر السابق.
(4) المصدر السابق.
(ه) كان عبد
الله
بن الزبير يقول: أيها الناس إنه والله ليس التمتع بالعمرة إلى
الحج ما تصنعون، ولكن التمتع أن يخرج الرجل حاجاً، فيحبسه عدو أو أمر
- 220 -