الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٢٣عقد الجواهر
باب أنواع الحج
وتجوز العمرة في كل شهر من شهور العام إلا اشهر الحج فلا تجوز فيها إلا عمرة الدخول (1). و على أنها واجبة يجوز أن تؤدى في عام، ويحج في عام بعده، أو في أي عام شاء أو يقدم الحج عليها بعام أو أكثر. ولا دم على المتمتع إن كانت العمرة
لغير من له الحج، ولا إن فعل أحدهما وأستأجر للآخر (2).
قول اسحاق وأحد قولي الشافعي. وقال طاوس: عمرته في الشهر الذي يدخل فيه الحرم. وقال الحسن والحكم وابن شبرمة والثوري والشافعي في أحد قوليه عمرته في الشهر الذي يطوف فيه. وقال عطاء: عمرته في الشهر الذي يحل فيه، وهو قول مالك. وقال أبو حنيفة: إن طاف للعمرة أربعة أشواط في اشهر الحج فليس بمتمتع، وإن طاف الأربعة في أشهر الحج فهو متمتع، لأن العمرة صحت في اشهر الحج بدليل أنه لو وطئ أفسدها أشبه إذا أحرم بما في
غير
أشهر الحج ولنا ما ذكرناه عن جابر ولأنه أتى بنسك لا تتم ا العمرة إلا به في غير أشهر الحج فلم يكن متمتعاً كما لو طاف ويخرج عليه ما قاسوا عليه. أهـ
انظر: شرح النيل 60/ 4: فقه الإمام جابر بن زيد ليحيى محمد بكوش ص 328 دار الغرب الاسلامي / بيروت
1407 - 1986
: بداية المجتهد 569/ 1
: المغني والشرح الكبير 241/ 3
(1) هذا أحد الأقوال في المذهب وعليه الإمام القطب رحمه الله وفي المسألة أقوال غير هذا القول تقدم ذكرها مفصلة فيما مضى من صفحات هذا الكتاب (2) من شروط التمتع عند أصحابنا أن تكون العمرة والحج عن شخص واحد
-223 -