عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٢٩

عقد الجواهر

أنس يتولج الن

النساء

"1

باب أنواع الحج

، يعني أنه كان صغيراً.

أما ما رواه مروان بن الحكم فقال: " كنت جالساً. عند عثمان

فسمع

عفان بن

علياً يلبي بعمرة وحج فأرسل إليه فقال: ألم نكن نهينا عن هذا؟ قال: بلى ولكن سمعت رسول الله الله يلي بهما جميعاً فلم أكن أدع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقولك " رواه سعيد، فإن في طريقه حفص بن أبي داود وهو ضعيف عن أبي ليلى وهو كثير الوهم. قاله الدارقطني.

10 - قوله لسراقة بن مالك كما جاء في حديث جابر عند مسلم " دخلت العمرة في الحج " مرتين

المذهب الثاني: الأفضل القرآن ثم التمتع ثم الإفراد:

وإلى هذا ذهب أبو حنيفة وأهل الراي وسفيان الثوري واسحاق والمزني وابن المنذر وأبو اسحاق المروزي وتقي الدين السبكي، وقال به من الصحابة والتابعين جمع كثير.

أدلة القائلين بأفضلية القران:

1 - أنه النسك الذي اختاره الله تعالى لنبيه الا الله كما جاء في حديث عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله الله يقول بوادي العقيق " أتاني الليلة آت من فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة " رواه البخاري

ربي

وأحمد وابن ماجه وأبو داود.

2 - قوله: " دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة " رواه أحمد، وهذا يقتضي أنها جزء منه أو كالجزء الداخل فيه بحيث لا يفصل بينها وبينه ولا يكون ذلك إلا مع القرآن.

- 229 -