الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٣٠عقد الجواهر
باب أنواع الحج
3 - أنه النسك الذي اختاره لال وأمر به أهل بيته كما جاء في حديث أم سلمة قالت: سمعت رسول الله يقول: " أهلوا يا آل محمد بعمرة في حج " رواه أحمد وابن حبان.
من
- أنه نسك يشتمل على سوق الهدي من الميقات عند الإحرام فهو أفضل. التمتع. وكذلك أفضل من الإفراد لاشتماله على زيادة عمل وزيادة نسك وهو
هدي القران.
ه - أن النسك الذي اشتمل على سوق الهدي أفضل من نسك خلا هـ من
ــدي
فإذا قرن كان هديه عن كل واحد من النسكين فلم يخل نسك منهما عن هدي.
-7
- أنه النسك الذي يجمع بين نسكين: الحج والعمرة وهو أفضل من الإفراد لكل نسك، كمثل الجمع بين الصوم والاعتكاف، والجمع بين الجهاد في سبيل
الله
وصلاة الليل.
7 - أن فيه الاستمرار في الإحرام وهو أفضل ممن انقطع إحرامه ثم عاد فيه - أن رواة أحاديث القرآن أكثر، فقد روى القرآن سبعة عشر صحابياً، ومنهم من روى لفظ إحرامه، ومنهم من روى خبره عن نفسه
من روى فعله
ومنهم من روى أمره به.
، منهم
وقد تقدم ذكر بعض هذه الأحاديث كحديث عمر ر بن اب المتقدم وكحديثي أنس اللذين أنكرهما ابن عمر، وحديث علي بن أبي طالب وقد ضعفه البيهقي، والأحاديث الثلاثة الأخيرة مذكورة في ثنايا سرد أدلة القائلين بأفضلية التمتع. 9 - ذكر ابن القيم في زاد المعاد اثنين وعشرين حديثاً قال إنها صحيحة في كون كان قراناً، ودلل على أفضلية القران بخمسة عشر مرجحاً، ورد
حجه
- 230 -