عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٣٤

عقد الجواهر

باب أنواع الحج

قال (1): ولا نحب أن يفرد ولا أن يقرن إلا من اعتمر في رمضان أو رجب، فإنه إن أفرد بعد ذلك في اشهر الحج كان حسناً. قال (2): ولا نحب له أن يفرد إلا في أيام العشر، ونناه عن الإفراد إن جاء قبل ذلك، ونكره أن يقيم زماناً بمكة لا يطوف بالبيت (3).

ولزوم الهدي لغير مكّي ومقيم بها، أما هما فلا هدي عليهما لقوله تعالى: " ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام " (4).

عمرة فتعاظم ذلك عندهم … الخ.

انظر: المصنف 111/ 8

: شرح الجامع الصحيح مسند الربيع بن حبيب 251/ 2 - 256: شرح صحيح مسلم للنووي 385/ 8 - 390

: نيل الأوطار 38/ 5 - 48

: فتح الباري 334/ 3

: المحلي 90/ 7

: المغني في فقه الحج والعمرة 91 - 97

: المغني والشرح الكبير 233/ 3

زاد المعاد 107/ 2 - 144

: المهذب في فقه الإمام الشافعي 680/ 2

(1) شرح النيل 62/ 4

(2) المصدر السابق.

(3) المصدر السابق.

(4) البقرة جزء الآية 196

- 234 -