الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٣٥عقد الجواهر
باب أنواع الحج
وحاضره: من كان في الحرم، وذلك عندنا. وعند ابن عباس من كان بمكة، وهو قول الزهري وطاووس وهو قول عن وعند الشافعية من كان بينه وبين الحرم ما دون
مالك.
افة مس
القصر (1) ولا سيما من كان في الحرم أو مكة. وعند عطاء من
(*)
كان بين الحرم وا م والميقات كان في الحرم أو في مكة. وعن عطاء أنه من لم يكن بينه وبين
وهو قول أبي حنيفة ولا سيما من
مكة ما تقصر فيه الصلاة. وعنه ما بينه وبينها أقل من يوم
•
وقيل: لا يعد ممن أهله حاضري المسجد الحرام إلا من أقام
فيها عاما (3).
(1) مسافة القصر عند الشافعية ما زادت على مرحلتين وهي المسافة التي يقطعها
الإنسان في يومه.
(2) راجع المواقيت وأسماءها وبعدها عن مكة.
(3) يلزم المتمتع بالحج والعمرة دم وهو دم التمتع لما يحصل له من الاستمتاع
له
بمحظورات الإحرام بين العمرة والحج، واستثنى من ذلك من كان أهـ حاضري المسجد الحرام لقوله سبحانه: " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام " البقرة جزء الآية 196 والمعنى في ذلك أن حاضر المسجد الحرام ميقاته مكة ولا يحصل له
الترفه بترك أحد السفرين ولأنه أحرم من ميقاته فأشبه المفرد
واختلف العلماء في تعريف حاضري المسجد الحرام:
- 235 -