عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٣٦

عقد الجواهر

باب أنواع الحج

ولو تمتع المكي والمقيم بها، لم يلزمهما هدي (1).

فقال أصحابنا: هم أهل الحرم ومن كان في حدوده وهو قول ابن عباس

وطاووس ومجاهد والثوري وابن حزم والزهري.

وقال الشافعية والحنابلة:

كان

هم

من بينهم وبين مكة ما دون مسافة القصر.

وصح هذا. عن

عطاء.

وقال مالك: هم أهل مكة وذي طوى.

وقال أبو حنيفة وأصحاب الرأي: هم من كان ساكناً في أحد المواقيت فما بين

ذلك إلى مكة، وبه قال مكحول.

وقال سفيان وداوود: هم أهل دور مكة فقط، وهو قول نافع مولى ابن عمـ

والأعرج. ذكر هذه الأقاويل جميعها ابن حزم في المحلى وله مبحث لطيف في الرد على

مخالفيه، هذا ليس محل إثباته فعليك به راجعه

قال ابن قدامة في المغني: 254/ 3

•

و حاضروا المسجد الحرام أهل الحرم ومن بينه وبين مكة دون مسافة القصر نص

عليه أحمد

، وروي

ذلك عن عطاء وبه قال الشافعي.

وقال مالك: هم أهل مكة، وقال مجاهد: هم أهل الحرم، وروي ذلك عن طاووس، وروي عن مكحول وأصحاب الرأي: من دون المواقيت، لأنه

موضع شرع فيه النسك فأشبه الحرم. أهـ.

انظر: الإيضاح للشماخي 254/ 3

: المحلي 146/ 7

: المغني والشرح الكبير 242/ 3

(1) فائدة: فيمن له أهل بالحرم وأهل خارج الحرم أو خارج المواقيت أو كان

- 236 -