الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٣٧عقد الجواهر
باب انواع الحج
وإن خرج المقيم بمكة سنة لحاجته في أشهر الحج ولم يخرج من الحرم ثم دخل محرماً بعمرة حكم أن لا تلزمه متعة (1) إن سافر وقصر الصلاة في خروجه، ومن حَكَم عليه بلزومها لم يكن خاطئاً ومن دخل مكة في غير اشهر الحج بعمرة ثم أحرم بعمرة في
يسكن قريتين إحداهما في الحرم والأخرى بعيدة عنه، فهل يكون من حاضري المسجد الحرام ويأخذ حكمهم أم يلحق بأهل الآفاق في وجوب دم التمتع عليه؟
قال في الذخيرة: 294/ 3
إذا كان له أهل بمكة وأهل ببعض الآفاق فقدم معتمراً في أشهر الحج فهو.
مشكلات الأمور والهدي أحوط.
وقال: وفي (الجواهر): قال أشهب: إن كان أكثر إقامته بمكة ويأتي غيرها منتاباً فلا هدي عليه، وإن كان يأتي غيرها للسكنى فعليه الهدي. أ هـ. قال في المغني والشرح الكبير: 243/ 3
إذا كان للمتمتع قريتان: قريبة وبعيدة فهو من حاضري المسجد الحرام، لأنه إذا كان بعض أهله قريباً لم يوجد فيه الشرط وهو أن لا يكون أهله. من حاضري المسجد الحرام، ولأن له أن يحرم من القريبة فلم يكن بالتمتع مترفها بترك أحد
السفرين.
وقال القاضي: له حكم القرية التي يقيم بها أكثر، فإن استويا فمن التي ماله بهل، فإن استويا فمن التي ينوي الإقامة بها أكثر، فإن استويا فله حكم القرية
اكثر
التي أحرم منها، وقد ذكرنا دليل ما قلناه. أ هـ.
- 237 -
(1) أي دم المتعة وهو الهدي.