عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٣٨

عقد الجواهر

باب أنواع الحج

أشهر الحج من مسجد عائشة فليست بعمرة (1)، ولزمه الإحرام

•

والسعي والطواف، ومسجد عائشة: مسجد التنعيم ولا يتمتع بعمرة النفل إلى حج الفرض (2). وجوز لمكي كغيره التمتع والجمع والإفراد، بلا لزوم هدي للمكي إن تمتع أو جمع. وقيل: المتمتع الذي يجب عليه الهدي، هو الذي اجتمعت فيه شروط ستة:

أحدهما: أن يحرم (3) في اشهر الحج. والثاني: أن يحل في

•

أشهر الحج. والثالث: أن يحرم بالحج في عامه ذلك الرابع: أن يكون ذلك قبل الرجوع إلى أفقه أو مثله في البعد (4).

(1) هذا على مذهب القائلين بعدم تكرار العمرة في السنة الواحدة وهو مذهب

أبي الشعثاء رحمه الله.

لنفسه واعتمر لغيره أو العكس، ولا من أحرم بعمرة

(2) كما لا يتمتع من حج في غير أشهر الحج وأتمها في أشهره.

(3) بالعمرة.

(4) إذا سافر المتمتع بعد العمرة فقد اختلف فيه أهل العلم على أربعة أقوال:

القول الأول: أنه إن سافر إلى أهله سقط عنه الدم، ثم إذا رجع بحج صار مفرداً، وهو قول جمهور أصحابنا الإباضية وعليه الأحناف والمالكية وهو مروي عن عمر بن الخطاب وعن ابن عمر

القول الثاني: أنه إن رجع إلى الميقات سقط عنه الدم، وهو مذهب الشافعي.

- 238 -