عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٣٩

عقد الجواهر

باب أنواع الحج

الخامس: أن تكون العمرة قبل الحج (1). السادس: أن لا يكون

القول الثالث: أنه إن سافر مسافة قصر، ثم رجع محرماً بالحج صار مفرداً وسقط عنه الدم، وذهب إليه جمع من أهل العلم، وهو مذهب أحمد وهـ مروي عن عطاء وإسحاق والمغيرة والمديني.

القول الرابع: أنه متمتع ولا يسقط عنه الدم مطلقاً، سواء سافر إلى أهله أو غير ذلك، وهو مروي عن ابن عباس والحسن البصري وقال به ابن المنذر، ونسبه

صاحب بيان الشرع إلى جابر بن زيد، وهو قول لبعض أصحابنا. قال ابن قدامة في المغني: 241/ 3

وإنما يجب الدم بشروط خمسة منها: أن لا يسافر بين العمرة والحج سفراً بعيداً تقصر في مثله الصلاة، نص عليه، وروي ذلك عن. عطاء والمغيرة والمديني

وإسحاق

•

وقال الشافعي: إن رجع إلى الميقات فلا دم عليه، وقال أصحاب الرأي: إن رجع من مصره بطلت متعته وإلا فلا، وقال مالك: إن رجع إلى مصره أو إلى غيره أبعد من مصره بطلت متعته وإلا فلا، وقال الحسن: هو متمتع وإن رجع إلى بلده، واختاره ابن المنذر لعموم قوله تعالى: " فمن تمتع بالعمرة إلى

الحج ". أ هـ.

انظر: بيان الشرع 100/ 23

: شرح النيل 64/ 4

: المغني في فقه الحج والعمرة ص 76

: المغني والشرح الكبير 241/ 3

(1) ومن شرطه أيضا أن يحل من إحرام العمرة قبل إحرامه بالحج، فإن أدخل

- 239 -