عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٤١

عقد الجواهر

باب أنواع الحج

قال القطب (1): وفي ادعاء الاتفاق نظر، فقد قال بعض: لا يجوز تحويل العمرة إلى الحج ولا العكس، وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي والخلْفُ في تحويل الحج للعمرة، فقيل بامتناعه

مطلقاً

•

قال الثميني (2): والأصح جوازه مطلقاً. وقيل: يجوز للصحابي

فقط، بمعنى أنه يجوز للصحابة في حجتهم التـ فسخوها للعمرة بأمره فقط، ولا يجوز لهم إعادة ذلك ولا يجوز فسخها للعمرة لغيرهم وما رواه الضحاك أن عمر نهى عن ذلك يُناسب هذا القول (3)، فيكون عمر يرى أن ذلك فعلوه مرة ونسخ قال القطب (4): والصحيح الجواز، لرواية جابر بن عبد الله أن

إهلال بالحج وتبدأ في أعمال الحج ومناسكه

(1) شرح النيل 65/ 4

•

(2) شرح النيل 66/ 4

(3) الحديث رواه الإمام الربيع رحمه الله عن جابر بن زيد قال: " بلغني عن سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس اختلفا في التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال الضحاك: لا يصنع. ذلك إلا من جهل أمر الله، فقال سعد: بئس ما قلت فقال الضحاك: إن عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك، فقال صنعها رسول الله وصنعناها معه، قال الربيع: قال أبو عبيدة: من أراد

التمتع فعل ومن شاء ترك وكل ذلك واسع ".

(4) شرح النيل: 66/ 4

سعد: قد

- YES-