الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٤٤عقد الجواهر
باب انواع الحج
رواه أبو داوود والدارمي.
ج - عن البراء بن عازب: أن عليا رضي الله عنه لما قدم على رسول الله من اليمن، أدرك فاطمة وقد لبست ثياباً صبيغاً، ونضحت البيت بنضوح فقال: ما بالك؟ فقالت: إن رسول الله الا الله أمر أصحابه فحلوا ". رواه أبو داوود والنسائي.
هذا. فقال عبد
الله
د - عن مجاهد قال: قال عبد الله بن الزبير: أفردوا الحج، ودعوا قول أعملكم بن عباس: إن الذي أعمى الله قلبه لأنت، ألا تسأل أمك عن هذا؟ فأرسل إليها، فقالت: صدق ابن عباس، جئنا مع رسول الله حجاجاً فجعلناها عمرة، فحللنا الإحلال كله، حتى سطعت المحامر بين الرجال
والنساء " رواه أحمد.
القول الثاني: أنه فرض واجب:
وهو مذهب ابن حزم الظاهري. قال في المحلى: 99/ 7
وأما من أراد الحج فإنه إذا جاء إلى الميقات فلا يخلو من أن يكون.، معه هدي، أو ليس معه هدي - وهذا هو الأفضل - ففرض عليه أن يحرم بعمرة مفردة ولابد لا يجوز له غير ذلك فإن أحرم بحج أو بقران حج وعمرة ففرض عليه أن يفسخ إهلاله ذلك بعمرة يحل إذا أتمها لا يجزئه غير ذلك، ثم إذا أحل منها ابتدأ الإهلال
بالحج مفرداً من مكة وهذا يسمى. متمتعاً … أهـ.
أدلته:
استدل بالأحاديث الواردة في فسخ الحج إلى عمرة وهي نفسها التي استدل بها
- YEE -