عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٤٥

عقد الجواهر

باب أنواع الحج

أصحاب القول الأول، إلا أنه حملها على الوجوب في حين حملها الآخرون على

الاستحباب والندب

القول الثالث: أنه لا يجوز بل أنه حرام:

وهذا قال الجمهور وعليه الأحناف والشافعية والمالكية:

قال النووي في شرح مسلم: 417/ 8

وقد اختلف العلماء في هذا الفسخ هل هو خاص للصحابة في تلك السنة خاصة أم باق لهم ولغيرهم إلى يوم القيامة؟

فقال أحمد وطائفة من أهل الظاهر: ليس خاصاً بل هو باق إلى يوم القيام فيجوز لكل من أحرم بحج وليس معه هدي أن يقلب إحرامه عمره ويتحلل

بأعمالها

وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وجماهير العلماء من السلف والخلف: هو مختص بهم في تلك السنة لا يجوز بعدها. أ هـ.

أدلة أصحاب هذا القول:

1 - قالوا بنسخ الأحاديث التي استدل بها المجوزون للفسخ. واستدلوا علـ النسخ بما أخرجه أبو داوود: " أن رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتى عمر بن الخطاب فشهد عنده أنه سمع رسول الله الله في مرضه الذي قبض فيه ينهى عن العمرة قبل الحج "، وهو من رواية سعيد بن المسيب عن الرجل المذكور وهو لم يسمع من عمر، وقال أبو سليمان الخطابي: في إسناد هذا الحديث مقال وقد اعتمر رسول الله لا قبل موته وجوز ذلك بإجماع أهل العلم ولم يذكر فيه خلافاً

- YEO-