الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٤٦عقد الجواهر
باب أنواع الحج
واستدلوا على النسخ أيضاً بما رواه البزار عن عمر أنه قال: " إن رسول الله
أحل لنا المتعة ثم حرمها علينا ".
قال في زاد المعاد: 188/ 2
إن هذا الحديث لا سند له ولا متن، أما سنده فمما لا تقوم به حجة عند أهل الحديث، وأما متنه فإن المراد بالمتعة فيه متعة النساء. أ هـ. ثم استدل على أن المراد بالمتعة متعة النساء بإجماع الأمة على أن متعة الحج غير
سننه
محرمة، وبقول عمر: " لو حججت لتمتعت " كما ذكره الأثرم في لما سئل: هل نهى عن متعة الحج؟ قال: لا. أبعد كتاب الله تعالى " أخرجه عنه عبد الرزاق، وبقوله صلى الله عليه وسلم: " بل للأبد " فإنه قطع لتوهم
وبقول. عمر
•
ورود النسخ عليها 2 - أن فسخ الحج إلى العمرة خاص بالصحابة وحدهم لا يجوز لغيرهم مشاركتهم في حكمها، واحتجوا بوجوه: أحدها: حديث الحرث بن بلال عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله. أرأيت فسخ الحج إلى العمرة لنا خاصة أم للناس عامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " بل لنا خاصة " رواه الخمسة إلا الترمذي. والحديث ضعيف لجهالة راويه، قال أحمد بن حنبل: حديث الحرث بن بلال عندي ليس يثبت ولا أقول به ولا يعرف هذا الرجل. وقال: أرأيت لو عرف الحرث بن بلال إلا أن أحد عشر رجلاً من
أصحاب النبي يرون ما يرون من الفسخ أين يقع الحرث بن بلال منهم؟ ثانيها: حديث أبي ذر وقد رواه مسلم وأبو داوود والنسائي والبزار وغيرهم وهذا لفظه عند مسلم: قال: "كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد له خاصة" وفي لفظ: " كانت لنا رخصة يعني. في الحج " وفي لفظ آخر: " لا تصح
المتعة
- YET-