الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٤٧عقد الجواهر
باب أنواع الحج
المتعتان إلا لنا خاصة، يعني متعة النساء ومتعة الحج " وفي لفظ آخر: " إنما كانت لنا خاصة دونكم، يعني متعة الحج ".
ولفظه عند أبي داوود: " أن أبا ذر كان يقول فيمن حج ثم فسخه إلى عمرة:
لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله ".
واعترض بأن غاية ما نقل عن أ أبي ذر أن ذلك مختص بالصحابة فهو رأيه، وقد قال ابن عباس وأبو موسى الأشعري: أن ذلك عام للأمة، فرأي أبي ذر معارض برأيهما، ثم إن دعوى الاختصاص يردها نص النبي الا أن تلك العمرة التي وقع السؤال عنها وكانت عمرة فسخ لأبد الأبد، وهي رواية سراقة. بن مالك عند
البخاري ومسلم وأبي داوود وقد تقدمت
ثالثها: حديث عثمان عفان بن
عن أبي عوانة قال: سئل عثمان عن متعة الحج
فقال: " كانت لنا ليست لكم "
واعترض عليه بمثل الذي اعترض به على حديث أبي ذر.
- معارضة أحاديث الفسخ بما يدل على خلافها، ودللوا على ذلك بأحاديث
نذكر اثنين منها: أولها: حديث عائشة عند مسلم قالت: " خرجنا مع رسول الله في حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج حتى قدمنا مكة فقال رسول الله من أحرم بعمرة ولم يهد فليحلل ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل ينحر هديه، ومن أهل بحج فليتم حجه وظاهر الحديث أنه لا ا ا ا ل ل لم يأمر من حج مفرداً بالفسخ بل أمره بإتمام واجيب عن ذلك: بأن هذا الحديث غلط فيه عبد الملك بن شعيب وأبوه شعيب أو جده الليث أو شيخه عقيل، فإن الحديث رواه مالك ومعمر والناس عن
حجه
- YEV-