الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٤٩عقد الجواهر
باب أنواع الحج
ومن أحرم به في غير أشهره، فإن لم يجدد نية الإحرام بعد دخول أشهره لم يُجزه، وإن جدّد النوى بعده أجزأه وأما أن يحرم الإنسان بالحج ثم يُردف عليه العمرة، فيكون قارناً بعد كونه مفرداً، فلا يجوز، وأما أن يُحرم بالعمرة ثم يردف عليها الحج فيكون قارناً بعد كونه متمتعاً فجائز ما لم يشرع
ه – أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالفسخ ليبين لهم جواز العمرة في أشهر الحج لمخالفته
الجاهلية.
•
وأجيب: بأن النبي عل الله لقد اعتمر قبل ذلك ثلاث عمر كلها في أشـ شهر الحج وبأن النبي لا والله لقد بين لهم جواز الاعتمار عند الميقات فقال: من شاء أن يهل بعمرة فليفعل الخ فقد علموا جوازها بهذا القول قبل الأمر بالفسخ، ولو سلم أن الأمر بالفسخ لتلك العلة لكان أفضل لأجلها فيحصل المطلوب، لأن ما فعله هلال الاهلي في المناسكل المخالفة أهل الشرك مشروع إلى يوم القيامة ولا سيما وقد
…
قال إن عمرة الفسخ للأبد كما تقدم.
انظر: شرح النيل 66/ 4
: شرح الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع 253/ 2: شرح صحيح مسلم للنووي 417/ 8
: زاد المعاد 188/ 2
: نيل الأوطار 63/ 5
: المحلي 99/ 7
: المغني في فقه الحج والعمرة ص 100: بداية المجتهد 568/ 1
: المغني والشرح الكبير 245/ 3
- YER-