عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٥٠

عقد الجواهر

باب انواع الحج

في عمل العمرة عند أشهب من أصحاب مالك، وما لم يكمل الطواف عند ابن القاسم منهم، وما لم يركع عند بعض المالكية وما لم يكمل السعي عند بعضهم أيضاً.

وفي " التاج ": أجمع المسلمون أن لمن أهل بعمرة إدخال حج

عليها ما لم يبتدئ الطواف (1)

(1) القران يأتي على ثلاثة أنواع:

النوع الأول: أن يحرم من الميقات بالحج والعمرة معاً:

وهذا النوع مجمع على جوازه بغير خلاف وقد بينته السنة أوضح بيان.

النوع الثاني: أن يحرم من الميقات بالحج ثم يدخل عليه العمرة:

•

وهذا النوع يصبح صاحبه قارناً بعد أن كان مفرداً، وهذا لا يجوز عند جمهور أهل العلم وعليه أصحابنا وبه قال مالك وأحمد واسحق وأبو ثور وابن المنذر وهو رواية عن على بن أبي طالب، فإن فعل لم يصح ولم يصر قارناً لأن إدخال العمرة على الحج لا يفيد إلا ما أفاده العقد الأول، كما لو استأجر على عمل ثم استأجره عليه ثانياً.

وقال أبو حنيفة: يصح ويصير قارناً لأنه أحد النسكين فجاز إدخاله على الآخر

كالآخر.

النوع الثالث: أن يحرم من الميقات بالعمرة ثم يدخل عليها الحج:

وفاعل ذلك.

يصبح

قارناً بعد أ

أن كان متمتعاً

، وهذا جائز بغير خلاف وهو مجمع

عليه كالأول، وقد فعل ذلك ابن عمر ورواه عن النبي الله.

- YO-