عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٧

عقد الجواهر

باب العمرة

باب العمرة

العمرة لغة: القصد، وقيل: الزيارة، واصطلاحاً: زيارة البيت

بإحرام وطواف

كالحج.

، وسعي

(1) والأكثر على أن العمرة فرض

قال القطب رحمه الله (2): وهو

مذهبنا، وقول ابن عباس، وقال

النخعي والشعبي ومالك: سنة حسنة مرغب فيها.

قال (3): وعبارة بعض عن أبي حنيفة وأصحابه: أنها تطوع.

قال

: (1)

المتأكدة.

ولعلهم قالوا: إنها سنة لم تبلغ مبلغ السنة المرغب فيها

(1) العمرة في اللغة: الزيارة. يقال: اعتمر فلان فلاناً إذا زاره.

وفي الشرع: زيارة مخصوصة للبيت

•

والعمرة مشروعة بكتاب الله وسنة رسوله الله وإجماع الأمة، لقوله تعالى .. وأتموا الحج والعمرة الله " البقرة جزء الآية 196 ولقوله عليه الصلاة والسلام: " العمرة للعمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة " رواه البخاري، ولإجماع أهل العلم على مشروعية العمرة وعلى استحباب الإكثار منها.

(2) شرح النيل 6/ 4 ط 2 1392 هـ 1972 م. دار الفتح / بيروت، ومكتبة

الإرشاد / جدة.

(3)، (4) المصدر السابق.

-27 -