عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٦٢

عقد الجواهر

باب أنواع الحج

أدبار الصلاة دم. ومن لم يلب لعمرة أحرم لها حتى أحلُّ من حجه، فعليه دم لها، ودلّ له، ومن لم يلب حين أحرم بالحج حتى قضاه أساء، وقيل دم. والقولان فيمن لبى واحدة بعد إحرامه وقيل: يلزمه دم إذا لم يلبّ حتى مضى خمس صلوات وقيل: إن مضى وقت واحدة إلى وقت أخرى. ومن لم يذر بماذا أهل رجع للميقات وأهل بما شاء، وإن لم يمكنه

الرجوع حج وعليه دم. والله أعلم.

- 262 -