الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٦٣عقد الجواهر
رحمهم
باب في لباس المحرم
باب في لباس المحرم
منع المحرم من استعمال الطيب، وأجاز ابن عباس والربيع الله الريحان العربي، وقالا: إنه ليس من الطيب. وكلن عطاء لا يرى الأدهان الفارسية من الطيب (1) ومنع المحرم من إلقاء التفث (2) كظفر وشارب وشعر العانة وغير ذلك وإن طال ذلك نزعه وأعطى كفارة ذلك
(1) اعتبر عطاء الأدهان الفارسية من الريحان وعنده أن الريحان العربي والفارسي ليسا من الطيب، فوافق في ذلك ابن عباس والربيع في حكمهما على الريان
العربي
أنه ليس بطيب
وسيأتي الحديث عن ذلك مفصلا في بابه إن شاء الله.
انظر: جامع ابن جعفر 308/ 3
(2) التفت: نتف الشعر، وقص الأظفار، وتنكب كل ما يحرم على وكأنه الخروج من الإحرام إلى الإحلال، وفي التنزيل العزيز: " ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم ".
قال الزجاج: لا يعرف أهل اللغة التَّفَتْ إلا من التفسير. وروي عن ابن عباس قال: التفث: الحلق والتقصير والأخذ من اللحية والشارب والإبط والذبح
والرمي.
قال الجوهري: التفث في المناسك ما كان من نحو قص الأظفار والشارب وحلق
الرأس والعانة ورمي الجمار ونحر البدن وأشباه ذلك
انظر: لسان العرب 120/ 2 باب " تفت "
"
•
- 263 -