الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٦٤عقد الجواهر
باب في لباس المحرم
(3)
ومنع من الجماع، والاصطياد (1)، ومن لبس المخيط للنهي عن القميص والسراويل والعمامة والبرنوس (2) والخف للمح وليست العمامة من الأطواق المخيطة. قال القطب رحمه الله (4): فالنهي عنها لا يكون علة لتحريم العلماء المخيط والمنع منه، وإنما هو علة لمنع العلماء تغطية الرأس وشد شيء عليه، وإن لم يجد المحرم نعلا لبس خفا بعد قطعه من اسفل الكعبين، ولا ضير ببقاء ما تحت الكعبين
(1) تفصيل ذلك في محله إن شاء الله
ذلك.
(2) البرنوس: كل ثوب رأسه منه ملتزق به، دراعة كان أو ممطرا أو جبة وفي حديث ابن عمر رضي الله عنه: " سقط البرنس عن رأسي " هو من. قال الجوهري: البرنس فَلَنْسُوَة طويلة وكان النساك يلبسونها في صدر الإسلام. انظر: لسان العرب 26/ 6 باب " برنس " (3) روى الإمام الربيع في مسنده عن أبي عبيده عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله الله: " لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا السراويلات ولا البرانس ولا الأخفاف فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا يلبس المحرم شيئاً من ثياب مسها الزعفران ولا الورس ".
انظر: الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب الفراهيدي. كتاب الحج، باب ما يتقي المحرم ومالا يتقي، حديث 406 ص 104.
(4) شرح النيل 72/ 4
- YTE-