عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٦٧

عقد الجوا

باب في لباس المحرم

قال (1): والذي نفهم أن نعالنا هذه، السود والصفر لا يجوز الإحرام بها، لأن فيها خياطة، وإن كان الجلد تحت الكعب إلا

أن يقال هي كالخف، والخف لا يخلو من خياطة. تأمل! قال: وظاهر قول "التاج " ويلبس النعلين اللذين لا يصلان إلـ الكعبين، جواز نعالنا المذكورة (2)

قال (3): وعليه استقر عملي ولو خيطت، لأن الخياطة دون الكف

قلت: ولم يقل ليقطعهما؟ قال: لا.

قال أبو سعيد: بيان الشرع 190/ 22

إذا لم يجد المحرم نعلين لبس خفين مقطوعين من أسفل الكعبين، وليس وجوب قطع الخفين فيما يدخل فيه الضرر بأشد ما يدخل الضرر على الأنفس فقد ثبت أنه لو خاف على نفسه الحر أو البرد من ذلك ما كان له أن يلبس اللباس المحجور

إلا بالفدية. أهـ.

انظر: بيان الشرع 190/ 22: المغني والشرح الكبير 273/ 3

: بداية المجتهد 557/ 1

: الذخيرة للقرافي 228/ 3

: اللباب في الجمع بين السنة والكتاب 419/ 1

(1) شرح النيل 71/ 4

(2) المقصود بالنعال: ما كان مفتوحا من الأمام وتظهر فيه الأصابع وكذلك

الكعب يكون مفتوحا.

أما الخف أو الحذاء فهو الذي يكون له حاجز يستر مقدم الرجل ويستر الكعب

(3) شرح النيل 73/ 4

- 267 -