عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٦٨

عقد الجواهر

باب في لباس المحرم

وأيضا يجوز تغطية ظهر القدم على الصحيح

د النعلين (1)

ومن لم يجد إلا السراويل، فقيل: له لباسه، لما روي: السراويل لمن لم يجد الإزار والخفان لمن لم يجـ وقيل: لا، وقيل: نفتق خياطته من أسفله إلى فوق الركبة (2)

(1) متفق عليه ورواه مسلم من طريق جابر بن زيد عن ابن عباس بلفظه. انظر: شرح صحيح مسلم للنووي 325/ 8

(2) اختلفوا فيمن لم يجد غير السراويل هل له لباسها؟

فقال مالك وأبو حنيفة: لا يجوز له لباس السراويل وإن لبسها افتدى. وقال عطاء بن أبي رباح والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه: يلبسه ولا شيء عليه

قال صاحب المصنف: بقول عطاء أقول، لأن النبي ل لا لا أذن في ذلك. وهو قول أبي سعيد أيضا.

الأدلة:

وعمدة مذهب مالك ظاهر حديث ابن عمر المتقدم قال: ولو كان في ذلك

رخصة لاستثناها رسول الله الله كما استثنى في لبس الخفين.

وعمدة الطائفة الثانية حديث عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس - وقد تقدم ذكره ــ.

وأجاز أبو حنيفة لبس السراويل لمن لم يجد الإزار بعد شقها وفتقها، فإذا لبسها

على حالها لزمته الفدية.

انظر: بداية المجتهد 557/ 1

: بيان الشرع 190/ 22

: اللباب 420/ 1

- 268 -