الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٦٨عقد الجواهر
باب في لباس المحرم
وأيضا يجوز تغطية ظهر القدم على الصحيح
د النعلين (1)
ومن لم يجد إلا السراويل، فقيل: له لباسه، لما روي: السراويل لمن لم يجد الإزار والخفان لمن لم يجـ وقيل: لا، وقيل: نفتق خياطته من أسفله إلى فوق الركبة (2)
(1) متفق عليه ورواه مسلم من طريق جابر بن زيد عن ابن عباس بلفظه. انظر: شرح صحيح مسلم للنووي 325/ 8
(2) اختلفوا فيمن لم يجد غير السراويل هل له لباسها؟
فقال مالك وأبو حنيفة: لا يجوز له لباس السراويل وإن لبسها افتدى. وقال عطاء بن أبي رباح والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه: يلبسه ولا شيء عليه
قال صاحب المصنف: بقول عطاء أقول، لأن النبي ل لا لا أذن في ذلك. وهو قول أبي سعيد أيضا.
الأدلة:
وعمدة مذهب مالك ظاهر حديث ابن عمر المتقدم قال: ولو كان في ذلك
رخصة لاستثناها رسول الله الله كما استثنى في لبس الخفين.
وعمدة الطائفة الثانية حديث عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس - وقد تقدم ذكره ــ.
وأجاز أبو حنيفة لبس السراويل لمن لم يجد الإزار بعد شقها وفتقها، فإذا لبسها
على حالها لزمته الفدية.
انظر: بداية المجتهد 557/ 1
: بيان الشرع 190/ 22
: اللباب 420/ 1
- 268 -