الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٧٠عقد الجواهر
باب في لباس المحرم
به الطيب، وأما الفواكه كالأترج والتفاح وأزهار البراري كالشيح والقيصوم وغيرهما فليس بحرام لأنه لا يقصد للطيب. أهـ.
وعلى هذا فالصابون المعطر ليس بطيب إذا استخدم لغسل ما علق بالأيدي من
أوساخ، والله أعلم.
ثانيا: النهي عن لبس المطوق:
المطوق
هو ما يحيط بالبدن أو الكف أو أي عضو كالساعة والخاتم أو كلباس ساتر للبدن وإن بلا خياطة كما لو سلخ جلداً على هيئته فلبس رقبته في رقبته ويديه في يديه وجسده في جسده من غير خياطة، فهذا يحرم على المحرم لبسه
باتفاق
ثالثاً
: النهي عن تغطية الرأس بالنسبة للرجل: يحرم على المحرم) الرجل (ستر رأسه كله أو بعضه بمخيط أو بمحيط أو بغيرهما كالقلنسوة والإزار والخرقة والعمامة ولا يغطيه بثوب ولا يعصبه بعصابة ولا يشده بسير ونحوه.
وروي عن ابن عمر قوله: إحرام الرجل في رأسه، وإحرام المرأة في وجهها
قال ابن القيم: المحرم ممنوع من تغطية رأسه على ثلاث مراتب:
1 – ممنوع منه بالاتفاق:
وهو كل متصل ملامس يراد لستر الرأس كالعمامة والقبعة والطاقية والخوذة
وغيرها.
2 ـ جائز بالاتفاق:
—
كالخيمة والبيت والشجرة ونحوها، وقد ضربت له عقبة بنمرة.
- 270 -