عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٧١

عقد الجواهر

باب في لباس المحرم

3 ـ مختلف فيه:

كالمحمل والهودج فيه قولان:

-

الجواز: وهو قول أبي حنيفة والشافعي.

ب – المنع: وهو مذهب مالك وأحمد.

وأصحابنا

من

قال بالجواز ما لم يلامس ذلك الشيء رأسه، هكذا وجدته عن

الشيخ أبي سعيد رحمه

الله

رابعا: النهي عن تغطية المحرم وجهه رجلا كان أم امرأة:

أجمع أهل العلم أن المحرم ممنوع من تخمير) تغطية) رأسه، ولكنهم اختلفوا في الوجه فمن قال أن الوجه تابع للرأس قال بالمنع، ومن لم يقل بذلك لم يرى بأسا

بتغطية الوجه، وإليك ما ذهب إليه أهل العلم في هذه المسألة:

القول الأول: يجوز تغطية الوجه

وعلى هذا القول جمهور الصحابة والتابعين وذهب إليه عدد كبير من الأئمة

والعلماء.

فهو قول عثمان عفان

بن وعبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت وابن الزبير وسعد بن أبي وقاص وجابر بن عبد الله. من الصحابة، وهو قول جابر بن زيد والقاسم وطاووس والثوري من التابعين وهو مذهب الشافعي وأحمد بن حنبل في رواية وإليه ذهب ابن حزم الظاهري ونسب الأستاذ يحي محمد بكوش هذا القول إلى الإباضية، وليس الأمر كما قال، فإن جمهورهم على عكس ذلك وسيأتي ذكر أقوال علمائهم.

- 271 -