الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٧٢عقد الجواهر
باب في لباس المحرم
أدلتهم:
1 - عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه: " أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت ومروان بن الحكم كانوا يخمرون وجوههم وهم حرم ".
قال النووي: زواه الشافعي والبيهقي، وهذا اسناد صحيح ولكن القاسم لم يدرك عثمان وأدرك مروان واختلفوا في إمكان إدراكه زيدا. أهـ.
2 – وذكر النووي أيضا رواية مالك والبيهقي عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد بن عامر بن ربيعه قال: " رأيت عثمان بالعرج وهو محرم في يوم صائف وقد غطى وجهه بقطيفة أرجوان ".
الله
- قوله: "إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها "، وقد تقدم أنهم لا يعتبرون الوجه من الرأس
4 - استدلوا أيضا بما ذكر من أقوال الصحابة وأنه لا مخالف لهم في.
فكان ذلك بمثابة الإجماع.
عصره
القول الثاني: لا يجوز تغطية الوجه
وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والرواية الثانية عن أ أحمد وهو مروي عن ابن عمر
من
الصحابة، وعليه جمهور الإباضية. وهو قول أبي سعيد الكدمي من أصحابنا، نقل عنه صاحب بيان الشرع قوله: ويعجبني قول من قال: إن عليه كشف وجهه وليس عليه تغطيته، وإن عليه الجزاء إذا فعل ذلك بمنزلة الرأس. أهـ.
وقال ابن جعفر في الجامع: 310/ 3
وإحرام الرجل في رأسه. فإن غطى الرجل وجهه خطأ فأرجو ألا يكون عليه في
ذلك من بأس .. . أهـ.
- 272 -