الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٧٣عقد الجواهر
باب في لباس المحرم
وقال العلامة الكندي في المصنف: 125/ 8
. . إلا أنا كرهنا أن يغطي الرجل شيئا من وجهه لما جاء في الآثار: أن
إحرامه في رأسه، والوجه من الرأس. أهـ.
وقال الإمام السالمي في الجوهر: 185/ 1
ويكشفن الرأس والوجه معا فإنه عن ستر ذاك منعا
وتكشف المرأة وجهها فقط
ولا تغطيه فإنه غلط
وقال الإمام الثميني ووافقه الإمام القطب في شرح النيل والصحيح أن وجـ
الرجل من
رأسه فيلزمه الدم بتغطيته أو تغطية بعضه إلا
..
وهذا الذي ذكرنا قال صاحب المنهج وصاحب الإيضاح وصاحب بيان الشرع وسيدي الوالد وغيرهم كثير، ولولا خوف الإطالة لذكرت قول كل واحد منهم.
:
أدلتهم: 1 - قوله صلى الله عليه وسلم: "إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها ". فقد اعتبروا الوجه جزءا من الرأس.
2 - ما روي عن ابن عباس أن رجلا وقع عن راحلته فأقعصته فقال رسول الله: " اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا وجهه ولا رأسه، فإنه يوم القيامة وهو يلبي". رواه مسلم والنسائي.
يبعث
وقد ضعف أصحاب القول الأول هذه الرواية وقالوا إن فيها زيادة من الراوي.
- قول ابن عمر: "ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم ".
4 - القياس على إحرام المرأة فإحرامها في وجهها باتفاق، وهـ أولى بالستر
والتغطية من الرجل، ومع ذلك فليس لها أن تخمر وجهها.
انظر: بداية المجتهد 559/ 1
- 273 -