الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٧٤عقد الجواهر
باب في لباس المحرم
وجاز استظلال بعريش: وهو بيت من قصب، وبخيمة وقبة ومظلة وثوب على كعصى أو شجرة، وليحذر في ذلك كله مسا لرأسه، أو وجهه، ولزم بالمس عمدا دم. وقيل: لا يجوز الاستظلال بثوب على عصي ولا بالمظلة، ولا يجوز لمن لم يكن على دابة. وقال مالك وأحمد: يكره لمن على دابة. ومن منع
شيئا من ذلك ألزم فاعله الفدية (1)
انظر: كتاب الكافي في فقه أهل المدينة المالكي 337/ 1: الذخيرة للقرافي 227/ 3
: المغني والشرح الكبير 268/ 3 - 273
: المغني في فقه الحج والعمرة 118: المهذب في فقه الإمام الشافعي 710/ 2
فقه الإمام جابر بن زيد 342
: بيان الشرع 168/ 22
: الجامع لابن جعفر 310/ 3
: المصنف 125/ 8
: جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام للإمام السالمي 185/ 1 ط 11، 1410 - 1989 مطبعة الألوان الحديثة، مسقط - سلطنة عمان.
: شرح النيل 75/ 4
: منهج الطالبين 79/ 7
: المحلي لابن حزم 91/ 7
: كتاب الإيضاح للشماخي 260/ 3
(1) الإجماع منعقد على جواز الاستظلال بالبيت والخيمة والشجرة والسيارة وما شابه هذه الأشياء ولكن الخلاف فيما عدا ذلك مما يستظل به كالمحمل
- YVE-