الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٧٥عقد الجواهر
باب في لباس المحرم
ولا بأس للمحرم أن يلقي على نفسه ما شاء من الثياب والمسوح
والقطايف من غير أن يغطي رأسه
قال القطب (1): وقيد بعض أصحابنا الارتداء بالقميص بعدم وجود
الرداء
•
قال (2): ولا بأس في توسد الوسادة. ويجوز الاستظلال بظل
والهودج والمظلة اليدوية. فالجمهور الإباضية والحنفية والشافعية على جواز
ذلك.
وقال المالكية والحنابلة بالمنع.
جاء في المغني لابن قدامة: 269/ 3
كره أحمد رضي ا الله ونحو ذلك على البعير رواية واحدة. ويروى كراهته عن ابن عمر ومالك وعبد الرحمن بن مهدي وأهل المدينة. وكان سفيان بن عيينة يقول: لا يستظل البتة. قال: ورخص فيه ربيعة والثوري والشافعي، وروي ذلك عن عثمان وعطاء لما روت أم الحصين قالت: " حججت مع رسول الله لا حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي الله والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة". رواه مسلم.
عنه الاستظلال بالمحمل وما كان في معناه كالهودج والعمارية
واحتج
أحمد بأن عطاء روى أن ابن عمر رضي الله عنهما رأى على رحل عمر
الله
بن أبي ربيعة عودا يستره من الشمس فنهاه. أهـ. بن
عبد
(1) شرح النيل 74/ 4
(2) المرجع السابق.
- YYO -