عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٧٧

عقد الجواهر

وقال بعض: لا يستظل بالمحمل (1).

باب في لباس المحرم

قال (2): ولا بأس عندنا باستظلاله بداخل البيت والفسطاط والخباء والقبة

قال ابن رشد (3): اختلفوا في لبس المعصفر (4). فقال مالك: ليس به بأس فإنه ليس بطيب. وقال أبو حنيفة والثوري: هو طيب وفيه الفدية. وحجة أبي حنيفة: ما أخرجه مالك عن علي أن نهى عن لبس القسي () وعن لبس المعصفر (6).انتهى

انظر: بيان الشرع 169/ 22

: الذخيرة 308/ 3

: المغني والشرح الكبير 270/ 3

: المهذب في فقه الإمام الشافعي 707/ 2

(1) سبق تفصيل القول في ذلك فيما تقدم.

(2) شرح النيل 74/ 4

(3) بداية المجتهد 558/ 1

(4) العصفر: نبات يصبغ به. يقال: عصفرت الثوب فتعصفر.

انظر: لسان العرب 581/ 4 باب " عصفر ".

(5) القسي: هو الثوب الذي به شيء من حرير. أو هو جمع قوس. ذكر الأول الشماخي في الإيضاح. وذكر الثاني القطب في النيل. والله أعلم

بالصواب.

(6) الحديث رواه مسلم في كتاب اللباس والزينة من طريق علي بن أبي طالب: " أن رسول الله الله نهى عن لبس القسي والمعصفر وعن تختم الذهـ وعن قراءة القرآن في الركوع ".

- 277 -