عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٨٠

عقد الجواهر

باب في لباس المحرم

قال القطب (1): وفي أثر المالكية (2): لا بأس أن يحمل على رأسه ما لابد منه كخرجه وجرابه وطعامه، ولا يحمل ذلك لغيره تطوعا ولا بأجر، فإن فعل افتدى. ولا يرخص في حمل التجارة.

الأنف

قال (3): وفي أثر: " لا دم في تغطية الرأس عمدا (4) ورخص في تغطية لحية وأنف لنتن إن مر، وكذا الغبار وغيره مما يدخل. والصحيح أن وجه الرجل من رأسه وقد جاء الحديث: " إحرام الرجل من رأسه (9) فدخل الوجه في الرأس فيلزمه الدم بتغطيته، أو تغطية بعضه، إلا لنتن. وقال جابر بن زيد وعبد الرحمن بن عوف: إنه يجوز تغطيته إلى مارد الحاجبين، على أنهما وما فوقهما من الرأس. ولا بأس بتغطية العنق

(1) شرح النيل 75/ 4

(6)

(2) هذا الأثر مأخوذ عن المدونة لسحنون القيرواني المالكي. هكذا وجدته في الذخيرة للقرافي وقد نسبه للمدونة.

انظر: الذخيرة 308/ 3

(3) شرح النيل 75/ 4

(4) لعل مقصوده: تغطية الرأس بغير الثوب. لأن النهي عن تغطية الرأس بالثوب صريح وبين، والأحاديث في ذلك متواترة، ومن طرق عدة. فلا محال

للاجتهاد.

(ه) رواه ابن حبان.

(1)

مسألة تغطية المحرم لوجهه مسألة خلافية سبق الحديث عنها مشفوعا بأدلة

- 280 -