الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٨١عقد الجواهر
باب في لباس المحرم
وإحرام المرأة في وجهها. وهو غير رأسها، وفي كفيها عند ابن
عرفة وبعض أصحابنا، فيجب عليها كشف الوجه والكفين (1). قال ابن رشد (2): أجمعوا على أن إحرام المرأة في وجهها، وان لها أن تغطي رأسها وتستر شعرها، وأن لها أن تسدل ثوبها على وجهها من فوق رأسها، سدلا خفيفا تستتر به عن نظر الرجال
إليها، كنحو ما روي عن عائشة أنها قالت: كنا مع رسول الله ونحن محرمون، فإذا مر بنا ركب سدلنا على وجوهنا الثوب من قبل رؤوسنا، وإذا جاوز الركب رفعناه" (3). ولم يأت تغطية وجوههن إلا ما رواه مالك عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت: " كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع
أسماء بنت أبي بكر الصديق ".
قال
(?)
: واختلفوا في تخمير المحرم وجهه، بعد اجماعهم على أنه لا يخمر رأسه، فروى مالك عن ابن عمر أن ما فوق الذقن من الرأس لا يخمره المحرم، وإليه ذهب مالك. وروي
الفريقين.
(1) كشف اليدين معناه منع لبس القفازين للمرأة وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء
الله
(2) بداية المجتهد 558/ 1
(3) رواه أبو داود
(4) بداية المجتهد 559/ 1
- YA 1 -