عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٨٣

عقد الجواهر

باب في لباس المحرم

ولا يشد المحرم على جسده، ولو على ذراعه أو إصبعه، ولو بخيط، ولا يحتزم، وقيل: يجوز له أن يحتزم ولو يعقد بخيط أو

حبل على بطنه، إذا أراد العمل، وإن احتزم لغيره فالفدية. ولا يعقد ثوبه أو غيره على نفسه عندنا وعند مالك والشافعي

لا يجوز، وهو قول مالك وأحمد وهو الأصح عن الشافعي والمشهور عند الأحناف، وهو قول بعض أصحابنا كالشيخ الشماخي في الإيضاح.

قال: 263/ 3

. . وكذلك أيضا لا تلبس القفازين. أهـ. ثم ذكر أدلته على ذلك.

وعمدتهم فيما ذهبوا إليه حديث ابن عمر الناهي عن لبس القفازين. وذهب البعض إلى الجواز وهو قول الثوري وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن ورواية عن الشافعي وقول لمالك. وهو قول لبعض أصحابنا كالشيخ الشقصي في المنهج.

قال: 74/ 7

ويحرم على المحرمة ما يحرم على المحرم إلا أنها يجوز لها لبس السراويل والخفين والقفازين. أهـ.

وقال في موضع آخر: 75/ 7

وتلبس الدروع والسراويل والخمار والمقنعة والقفازين أهـ.

وهؤلاء جعلوا ذكر القفازين في الحديث من قول ابن عمر.

انظر: الإيضاح للشماخي 263/ 3

الطالبين 74/ 7 - 75: منهج

: فقه النساء في الحج لمحمد عطية خميس ص 61 دار القلم بيروت.

: الإيضاح في مناسك الحج والعمرة للنووي 153

- 283 -