الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٨٤عقد الجواهر
باب في لباس المحرم
وأجازه ابن المسيب، قال ابن دينار: قلت لجابر بن زيد إن إزاري ينحل، فقال: اعقده، أو قال: أوثقه (1). والعقد مكروه
(1) اختلف العلماء في المحرم يعقد ثوبه على نفسه:
أ - فذهب الجمهور: الإباضية والمالكية والشافعية والحنابلة والأحناف إلى المنع
ورخص
دليلهم:
الحنابلة والشافعية في عقد الإزار.
روي عن ابن عمر أن رجلا سأله: أخالف بين طرفي ثوبي من ورائي ثم أعقده؟ وهو محرم. فقال ابن عمر: لا تعقد عليك شيئا.
ب - وذهب ابن المسيب وابن حزم إلى جواز عقد المحرم ثوبه على نفسه.
قال في المحلى: 258/ 7
وللمحرم أن يشد المنطقة على إزاره إن شاء أو على جلده ويحتزم بما شاء ويحمل
خرجه على رأسه ويعقد إزاره عليه ورداءه إن شاء. أهـ.
أدلتهم:
ا - عن
العلاء
بن المسيب عن الحكم بن عتيبة أنه كان لا يرى بأسا أن يتوشح
المحرم بثوبه ويعقده على قفاه.
2 - عن يونس عن الحسن البصري أنه لم ير بأسا أن يعقد المحرم ثوبه على نفسه.
انظر: الإيضاح في مناسك الحج والعمرة للنووي 151
: المغني والشرح الكبير 276/ 3
: الإيضاح للشماخي 262/ 3
: شرح النيل 76/ 4
: المحلى لابن حزم 258/ 7
- YAE-