عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٨٤

عقد الجواهر

باب في لباس المحرم

وأجازه ابن المسيب، قال ابن دينار: قلت لجابر بن زيد إن إزاري ينحل، فقال: اعقده، أو قال: أوثقه (1). والعقد مكروه

(1) اختلف العلماء في المحرم يعقد ثوبه على نفسه:

أ - فذهب الجمهور: الإباضية والمالكية والشافعية والحنابلة والأحناف إلى المنع

ورخص

دليلهم:

الحنابلة والشافعية في عقد الإزار.

روي عن ابن عمر أن رجلا سأله: أخالف بين طرفي ثوبي من ورائي ثم أعقده؟ وهو محرم. فقال ابن عمر: لا تعقد عليك شيئا.

ب - وذهب ابن المسيب وابن حزم إلى جواز عقد المحرم ثوبه على نفسه.

قال في المحلى: 258/ 7

وللمحرم أن يشد المنطقة على إزاره إن شاء أو على جلده ويحتزم بما شاء ويحمل

خرجه على رأسه ويعقد إزاره عليه ورداءه إن شاء. أهـ.

أدلتهم:

ا - عن

العلاء

بن المسيب عن الحكم بن عتيبة أنه كان لا يرى بأسا أن يتوشح

المحرم بثوبه ويعقده على قفاه.

2 - عن يونس عن الحسن البصري أنه لم ير بأسا أن يعقد المحرم ثوبه على نفسه.

انظر: الإيضاح في مناسك الحج والعمرة للنووي 151

: المغني والشرح الكبير 276/ 3

: الإيضاح للشماخي 262/ 3

: شرح النيل 76/ 4

: المحلى لابن حزم 258/ 7

- YAE-