الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٨٦عقد الجواهر
باب في لباس المحرم
قال علي بن أبي طالب: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس القسم
والمعصفر" (1)
ورخص في شد نفقته على حقويه (2) أو غيرهما كصدره وعضده
العلم وبه قال عطاء والشافعي ومالك وأحمد وهو قول العلامة أبي نبهان من
أصحابنا.
ولهم في ذلك ما رواه البراء قال: "اعتمر النبي الله الله في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم لا يدخل مكة سلاحا إلا في القراب". نيل الأوطار. والحديث دليل على جواز حمل السلاح بمكة للعذر والضرورة، لكن الشوط أن يكون في القراب (وعاء يجعل فيه السيف (مغمدا كما فعل الرسـ فيخصص بهذا الحديث عموم ما سواه من الأحاديث الناهية عن حمل السلاح بمكة. فيكون النهي عن حمل السلاح بمكة فيما عدا من حمله للحاجة والضرورة. وقال الحسن البصري بالكراهة تمسكا بعموم الأحاديث الناهية عن حمل السلاح
بمكة.
وشذ عكرمة فقال: إذا احتاج إليه حمله و وعليه الفدية.
انظر: الحج ولوازمه وما ينبغي لمن أراد الخروج لأدائه (مخطوط): المغني والشرح الكبير 279/ 3
: نيل الأوطار 76/ 5
: الذخيرة للقرافي 306/ 3
: الإيضاح في مناسك الحج والعمرة للنووي 150
(1) سبق تخريجه. وللعلماء في معنى كلمة القسي أقوال. تقدم بيانها
(2) حقوية: تثنية حقو وهو الخاصرة.
سول
- YAT-