عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٨٧

عقد الجواهر

من داخله مما يلي جلده

•

باب في لباس المحرم

قال القطب (1): ومن تقلد ما ذكر أو شد نفقة غيره على نفسه أو

نفقته فوق الثوب، افتدى. وقيل: إن تقلد لضرورة فلا عليه

•

ولا بأس أن يجعل نفقة غيره مع نفقته في هميان (2) واحد ويشد

على جلده ويجوز أن يدخل سيور الهميان في ثقبه ويشدها. وكره

ابن عمر أن يشد على نفسه ولو هميانه (3)

انظر: القاموس المحيط 461/ 4 حقو باب " الواو فصل الحاء " (1) شرح النيل 77/ 4

(2) الهميان: كيس يجعل فيه النفقة ويشد على الوسط. ويطلق عليه أها عمان والخليج اسم الكمر. ومثله المنطقة: وهي حزام من جلد على هيئة الكمـ إلا أنها ليس فيها موضع للنقود.

(3) حمل ابن قدامة كراهية ابن عمر شد الهميان على وسط المحرم على ما ليس فيه نفقة. أما ما فيه نفقته فلا يرى به بأسا.

به

إذا

قال مجاهد: سئل ابن عمر عن المحرم يشد الهميان عليه؟ فقال: لا بأس! كانت فيه نفقته يستوثق من نفقته ولأنه مما تدعو الحاجة إليه فجاز كعقد الإزار. وخلاصة القول أن لبس الهميان مباح للمحرم في قول أكثر أهل العلم منهم: ابن عباس وابن عمر وسعيد بن المسيب وعطاء ومجاهد وطاووس والقاسم والنخعي والشافعي وأحمد واسحق وابو ثور وابن حزم وأصحاب الرأي. وهو قول جمهور غفير من أصحابنا منهم: أبو الحسن البسيوي وأبو سعيد الكدمي وأبو بكر الكندي والوضاح بن عقيد وابن جعفر ومحبر بن محمد بن محبوب والشيخ الشقصي والشيخ جاعد بن خميس والأمام القطب وغيرهم نفر كثير. أنظر: بيان الشرع 260/ 22

- YAY-