الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٨٨عقد الجواهر
باب في لباس المحرم
ولا يعقد سيور الهميان ولا يشد منطقته (1) على عضده أو فخذه ويجوز على الحقوين. قال أصبغ: إن شدها على العضد افتدى. وإن عصب على ذكره عصابة لقاطر كبول ومذي وغيره، لزمته فدية شاة فصاعدا مرة واحدة حتى يحل من إحرامه. وقيل: إلا إن كان كيسا أو خريطة، ولا بأس بخرقة يجعل فيها فرجـ ة إذا نام لئلا يفسد ثوبه بالاحتلام، ولا بأس باحتباء بثوب و على
جسده ملبوسا أو ليس كذلك (2)
قال القطب (3): وهذه رخصة.
أنظر: جامع أبي الحسن البسيوي 263/ 2 طبع وزارة التراث القومي والثقافة 1404 هـ
1984 م.
: الجامع لابن جعفر 308/ 3
: منهج الطالبين 81/ 7
: الحج ولوازمه وما ينبغي لمن أراد الخروج لأدائه
: شرح النيل 77/ 4
: المغني والشرح الكبير 277/ 3
: الإيضاح في مناسك الحج والعمرة للنووي ص 150
: كتاب الكافي في فقه أهل المدينة المالكي لابن عبد البر 337/ 1
: المحلى 259/ 7
(1) المنطقة: مثل الهميان في الشكل إلا أن الهميان يكون فيه نفقة كالنقود
ونحوها، والمنطقة لا يكون فيها نفقة.
(2) أي جلوس الاحتباء.
(3) شرح النيل 78/ 4
- YAA-