عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٨٨

عقد الجواهر

باب في لباس المحرم

ولا يعقد سيور الهميان ولا يشد منطقته (1) على عضده أو فخذه ويجوز على الحقوين. قال أصبغ: إن شدها على العضد افتدى. وإن عصب على ذكره عصابة لقاطر كبول ومذي وغيره، لزمته فدية شاة فصاعدا مرة واحدة حتى يحل من إحرامه. وقيل: إلا إن كان كيسا أو خريطة، ولا بأس بخرقة يجعل فيها فرجـ ة إذا نام لئلا يفسد ثوبه بالاحتلام، ولا بأس باحتباء بثوب و على

جسده ملبوسا أو ليس كذلك (2)

قال القطب (3): وهذه رخصة.

أنظر: جامع أبي الحسن البسيوي 263/ 2 طبع وزارة التراث القومي والثقافة 1404 هـ

1984 م.

: الجامع لابن جعفر 308/ 3

: منهج الطالبين 81/ 7

: الحج ولوازمه وما ينبغي لمن أراد الخروج لأدائه

: شرح النيل 77/ 4

: المغني والشرح الكبير 277/ 3

: الإيضاح في مناسك الحج والعمرة للنووي ص 150

: كتاب الكافي في فقه أهل المدينة المالكي لابن عبد البر 337/ 1

: المحلى 259/ 7

(1) المنطقة: مثل الهميان في الشكل إلا أن الهميان يكون فيه نفقة كالنقود

ونحوها، والمنطقة لا يكون فيها نفقة.

(2) أي جلوس الاحتباء.

(3) شرح النيل 78/ 4

- YAA-