الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٨٩عقد الجواهر
باب في لباس المحرم
ومن تعمد لبس منهي عنه أو تغطية رأسه، أو ما لا يجوز لزمه دم ولو نزعه من حينه ولم ينتفع به
وإن نسي نزعه من حينه ولبى ولا فدية عليه إلا إن تركه بعد الذكر. وإن تركه ناسيا إلى الليل ولو من وسط النهار، أو آخره، لزمه دم وكذا إن تركه من ليله للصبح. فإن كان ملبوسه المنهي عنه كقميص، شقه إن لم يمكنه إخراجه بلا شق، حتى يمكنه إخراجه من أسفل، وأخرجه من أسفل ولبي، لا من فوق لأنه يلزمه بذلك أنه غطى رأسه فيلزمه دم، بل لزمه أيضا إدخال ورأسه في طوق أو خياطة فلا يجوز، ولو بلا مس ولا
عنقه
تغطية
•
ولا يجوز تعمد ما لا يجوز على أن يجبر بكفارة إلا لضرورة
وأيضا الغالب أن الشق أقل غرما من الدم (1).
وإن أمكنه من رأسه بلا مس رأسه، ولا تطويق بمسه، جاز
ولا عليه إن لم يتركه من يوم لليل، أو منه للصبح، لعدم العمد وإن نزعه من فوق فعليه دم، وما روي أنه رأى رجلا محرما عليه قميص ملطخ بزعفران فألقاه وأمره أن يخرجه من (2) فمعناه أنه أمره أن يلقيه عن جسده بإخراجه من أسفل.
عليه
(1) أي أن المغرم الحاصل من شق القميص أقل من مغرم الدم (شاة). (2) روى أبو داود في السنن بسنده عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه أن رجلا أتى النبي وهو بالجعرانة وعليه أثر خلوق أو قال صفرة وعليه حبة
- 289 -