عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٩٠

عقد الجواهر

باب في لباس المحرم

وإن غطى رأسه ناسيا نزعه من حين تذكر ولبي، ولا عليه إن لم يترك لليل، أو صبح. وقيل " لا يلزمه إلا بكمال يوم وليلة. وقيل بكمال أحدهما (1).

فقال: يا رسول الله كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ فأنزل الله تبارك وتعالى على النبي الوحي، فلما سري عنه قال: أين السائل عن العمرة؟ " قال: " اغسل عنك أثر الخلوق؟ أو قال أثر "الصفرة. واخلع الجبة عنك واصنع في عمرتك ما صنعت في حجتك". أبو داود كتاب المناسك باب 31 قال محقق السنن في تعليقه على الحديث: أن من أحرم وعليه ثياب مخيطة من

•

قميص وجبة ونحوهما لم يكن عليه تمزيقه وأنه إذا نزعه من رأسه لم يلزمه دم. وقد روي عن الشعبي أنه قال: يمزق ثيابه. وعن إبراهيم النخعي قال: يشقه. وقد رجح الإمام القطب أن نزع القميص يكون بإخراجه من أسفل الجسد لا من الأعلى لئلا يصير مغطيا لرأسه. غير أنه وقع عند أبي داود في رواية أخرى بلفظ: "اخلع عنك الجبة فخلعها من قبل رأسه".

انظر: سنن أبي داود 408/ 2 كتاب المناسك باب 31: فتح الباري 313/ 3 كتاب الحج باب غسل الخلوق ثلاث مرات: شرح النيل 79/ 4

: شرح صحيح مسلم للنووي 327/ 8 کتاب الحج باب 1

(1) قال أبو سعيد رحمه الله: بيان الشرع 168/ 22

إذا غطى المحرم رأس سه متعمدا ولو لساعة واحدة فعليه دم. وإن غطاه ناسيا لم يكن عليه جزاء ولي وكشف رأسه إلا أن يكون نسي حتى يغطيه يوما

أو ليلة. أهـ.

- 290 -