عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٩١

عقد الجواهر

باب في لباس المحرم

ومن تعمد لبس خف بلا قطع من أسفل الكعبين، وقميص وسروال، ونحو ذلك في وقت، شيئا بعد شيء بلا فصل، لزمته كفارة الفداء، لأن هذه الأشياء جنس واحد، وهو لبس المخيط وكذا المطوق على المطوق.

وإن لبسها في أوقات، فعليه كفارات ثلاث. وباثنتين في وقتين كل بوقت، كفارتان، وبأكثر من ثلاث، كل بوقت، عدده م

الكفارات، وإن تعدد الوقت فكفارة لكل وقت.

وإن قطع المحرم سكين فلف خرقة على جرحه وجعل عليه حناء وكان القطع يسيرا، فلا عليه، وإن كثر افتدى

وإذا احتاج إلى قميص أو جبة فلبسها، ثم احتاج إلى قلنسوة أو سراويل فلبسها، فكفارة، وإن احتاج إلى لبس ما ينهى عنه فلبسه وإلى الطيب فتطيب فكفارتان. وإن حلق رأسه ولبس ثوبه ومس طيبا احتاج لذلك في مرة واحدة فكفارة، وإن فرق ذلك شيئا بعد شيء، فلكل واحدة كفارة. وإن وقع ثوب المحرم على رأسه في الصلاة عند الركوع أو السجود أو غيرهما فلينزعه وصحت صلاته، وإلا فعليه دم (1)

وصحت صلاته.

وإن احتاج لقميص أو عمامة لبرد أو مرض، لزمته الفدية لقوله

(1) أي إذا لم يترعه من فوره وتركه حتى فرغ من صلاته.

- 291 -