الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٩٢عقد الجواهر
باب في لباس المحرم
تعالى: " فمن كان منكم مريضا " (1) الآية. يعني إن حلق وقيس
غير الحلق على الحلق
•
فإن عصب رأسه لضر حل به، جاز له وعليه فدية واحدة ولو فعل ذلك مرارا للضر، لا للبرد، يفعل وينزع، مثل أن ينزع للصلاة أو نحوها ينزع ثم يرد
(1) " فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أونسك" جزء الآية 196 البقرة.
والفدية هنا الصيام أو الإطعام أو الذبح والسبب في نزول هذه الآية كعب بن عجرة لما رواه مسلم في صحيحه عن عبدالله بن عبدالله بن معقل قال: قعدت
الله
عنه وهو في
المسجد فسألته
عن
إلى كعب رضي ا هذه الآية "ففدية من صيام أو صدقة أو نسك"؟ فقال كعب رضي الله عنه: نزلت في، كان بي أذى من رأسي فحملت إلى رسول الله هلال و القمل يتناثر على وجهي فقال: ما
كنت أرى أن الجهد بلغ منك ما أرى أتجد شاة؟ فقلت: لا. فترلت هذه الآية
"ففدية من
صيام أو صدقة أو نسك". قال: ثلاثة أيام أو إطعام.
صم
مساكين نصف صاع طعاما لكل مسكين. قال: فتزلت في خاصة وهي ا
عامة. رواه مسلم. كتاب الحج باب 10
س
ستة
لهـ
وهل للمرأة ما للرجل عند الضرورة أن تحلق رأسها؟ خلاف قال أصحابنا بالمنع. حكى ذلك عنهم العلامة الكندي في بيان الشرع وذهب
هو إلى خلافه.
قال: بيان الشرع 175/ 22
وأرجو أن للمرأة عند الضرورة ما للرجل في ذلك. أهـ.
- 292 -